responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 21
وهو: الاستحباب [1]، ولا ريب أن الكراهة والاستحباب حكمان شرعيان، فيقفان على النقل. إذا تقرر ذلك، فمتى نثر صاحب العرس أو غيره ممن يجوز فعله وعلم منه إباحة الانتهاب، جاز [2] أخذه انتهابا وإن لم يكن ذلك لائقا بذوي المروات، وإن علم منه الكراهة حرم، وإن جهل الأمران فاجتنابه أولى. ويظهر من عبارة الكتاب أن بين الأكل والأخذ فرقا، حيث حكم بجواز الأكل وأطلق، ولم يجوز الأخذ إلا إذا علم من أربابه الإذن فيه. والظاهر أنه لا فرق بينهما، فما دام لا يدل على الإذن في الأكل والأخذ دليل مثل التصريح به نطقا، أو شهادة العادات المستمرة بالإذن لم يجز واحد منهما، ومهما دل الدليل عليه لم يجز تجاوزه. إذا عرفت ذلك، فإذا حصل الإذن في الأخذ نطقا أو بشاهد الحال، وهو المراد بقوله: (ويملك حينئذ) فهل يملك المأخوذ بمجرد الأخذ؟ فيه إشكال، ينشأ: من أنه كان مملوكا لأربابه، ولم يحصل سبب يقتضي نقل الملك، فيتمسك بأصالة البقاء. ومن أن الإذن في الأخذ صيره مباحا، فيملك بالحيازة كسائر المباحات. ويضعف هذا: بأن مباح الأصل لا ملك لأحد فيه، فإثبات اليد عليه كاف في تملكه، بخلاف المملوك إذا أبيح بالإذن فيه، فإن ذلك لا يخرجه عن الملك ولا يزيل ملك المالك، ومجرد إثبات اليد ليس من الأسباب الناقلة للملك، فيبقى على ملك مالكه إلى أن يتلفه الآخذ، وهذا هو الأصح، واختاره المصنف في المختلف [3]، واختار في

[1] المجموع 16: 396.
[2] في " ض " حل.
[3] المختلف: 534.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست