responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 19
قولان [1]. وليكن ذلك يوما أو يومين، قال الباقر عليه السلام: (الوليمة يوم ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة) [2]. ووقتها هل هو قبل الدخول، أم بعده؟ لم أجد به تصريحا، وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (زفوا عرائسكم ليلا، وأطعموا ضحى) [3] وظاهر هذه أنه بعد الدخول. وفي رواية الوشا عن الرضا عليه السلام قال: (إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه، دعا بطعام وقال: إن من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج) [4] وظاهر هذا أنه بعد العقد. ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس) [5] وهذه محتملة، ولعل الكل جائز. ولا تجب الاجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع، بل تستحب، وهو أشهر قولي الشافعي [6]، بناء على استحباب الوليمة، وعلى الوجوب تجب الاجابة عنده قطعا. ويستحب الأكل وإن كان صائما ندبا، وقوى في التذكرة استحباب إتمام الصوم

[1] انظر: كفاية الأخيار 2: 42.
[2] الكافي 5: 368 حديث 3، التهذيب 7: 409 حديث 1631.
[3] الكافي 5: 366 حديث 4، الفقيه 3: 254 حديث 1203 حديث، التهذيب 7: 418 حديث 1676.
[4] الكافي 5: 367 حديث 1، التهذيب 7: 409 حديث 1633.
[5] الكافي 5: 368 حديث 2، التهذيب 7: 409 حديث 1632. والحيس المذكور في الرواية هو: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه وربما جعل فيه سويق. القاموس 2: 209 حيس.
[6] انظر: الوجيز 2: 36، كفاية الأخيار 2: 43.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست