responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 306
ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمة لقوله تعالى: (أو آخران من غيركم) [1] ولما رواه يحيى بن محمد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم)؟ قال: " اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ". قال: " وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ". قال: " وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) [2]، الحديث. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الآية محكمة عند أهل البيت عليهم السلام، وقول بعضهم: إنما منسوخة: مردود بما روي عنهم عليهم السلام. ولا ريب أن غير أهل الذمة لا تقبل شهادتهم، للنص والاجماع، وإنما تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا في دينهم، لاشتراط العدالة في المسلمين ففي الكافر أولى، ليكون جابرا لبعض نقصه. ولا يشترط لقبول شهادة الذميين حيث يقبل حلفهما، لأن ذلك مع الريبة كما في الرواية. فرع: لو وجد مسلمان مجهولان فهما أولى من شهود أهل الذمة، ولو وجد

[1] المائدة: 106.
[2] الكافي 7: 4 حديث 6، الفقيه 4: 142 حديث 487، التهذيب 9: 178 حديث 715.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست