responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 307
[ وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين، وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به. وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه إشكال، وشهادة اثنين في النصف، وثلاث في ثلاثة أرباع، وأربع في الجميع. ] فاسقان مسلمان: فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة، ولو كان فسقهما يتضمن عدم التحرز من الكذب فأهل الذمة أولى، ذكر ذلك في التذكرة [1]، وللنظر فيه مجال. واعلم أن الرواية [2] وإن كان فيها ذكر بلد الغربة إلا أنه غير شرط، لأن ذلك خرج مخرج الغالب، فإن من تعذر عليه شهود المسلمين في بلده كذلك، نص عليه في التذكرة [3]. قوله: (وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين). المراد ثبوت الوصية بالمال بشهادة عدل مسلم مع يمين الموصى له، وبعدل واحد مع امرأتين، لأن ذلك مال، وقد دل قوله تعالى: (فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) [4] على الاكتفاء برجل وامرأتين، والاجماع على الاكتفاء بالشاهد الواحد مع اليمين. قوله: (وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به، وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه إشكال. وشهادة اثنين في النصف، وثلاث في ثلاثة أرباع، وأربع في الجميع). روي من طريق الأصحاب عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فأجاز حساب شهادة المرأة ربع

[1] التذكرة 2: 522.
[2] الفروع 7: 4 حديث 6، الفقيه 4: 142 حديث 487، التهذيب 9: 178 حديث 715.
[3] التذكرة 2: 522.
[4] البقرة: 282.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست