responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 305
[ وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة. الفصل الخامس: فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع: تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة، ] وفرق بعض العامة بين الجنس الواحد والمتعدد، فجوز الاخراج مما في يده في الأول دون الثاني، لأن ذلك معاوضة تتوقف على التراضي [1]. قوله: (وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها). لا يسوغ له تحليف أربابها إلا إذا كان مستجمعا شرائط الحكم، وإلا لم يجز من دون إذن الحاكم. وليس للحاكم أن يأذن له في التحليف، إلا إذا ثبت ذلك عنده، لأنه بدون ذلك تحكيم، فاطلاق عبارة الكتاب معترض. وقد صرح المصنف في التذكرة بأن اليمين إنما يتولاها الحاكم [2]، وهو حق. قوله: (ورد الوديعة). أي: له الاستقلال بذلك إذا كان يعلم كونها وديعة وإن كان بحيث لو أظهر ذلك لم يثبت ظاهرا. وكذا العارية، والغصب، وما جرى هذا المجرى. قوله: (فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع: تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة). الوصية إما بالمال، أو بالولاية. فأما الوصية بالمال - وهي المقصودة هنا - فإنها تثبت بشهادة عدلين قطعا.

[1] قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 6: 610.
[2] التذكرة 2: 514.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست