فاختار سلار [1]، وابن إدريس [2] كونه من الأصل مطلقا، سواء كان الوارث أو لأجنبي، وسواء كان متهما أو لا، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [3]. وقال الصدوق: إنه من الثلث إذا كان للوارث [4]، ولم يقيد بالتهمة. وقال الشيخ في النهاية [5]، وابن البراج: إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة، ومن الثلث بدونهما، سواء الوارث والأجنبي. وقال المفيد: إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث والأجنبي إذا أقر بوديعة، وأطلق في الاقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل [6]. وقال ابن حمزة: أنه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متهما [7]. وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا، ولا معها من الأصل مطلقا [8]، واختاره المصنف، وهو الأصح، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم التهمة عموم قوله عليه السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [9] واجماع المسلمين على نفوذ إقرار العاقل، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته [1] المراسم: 317. [2] السرائر: 391. [3] عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104 [4] المقنع: 47. [5] النهاية: 618. [6] المقنعة: 100. [7] الوسيلة: 413. [8] الشرائع 3: 152. [9] عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.