responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 108
فاختار سلار [1]، وابن إدريس [2] كونه من الأصل مطلقا، سواء كان الوارث أو لأجنبي، وسواء كان متهما أو لا، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [3]. وقال الصدوق: إنه من الثلث إذا كان للوارث [4]، ولم يقيد بالتهمة. وقال الشيخ في النهاية [5]، وابن البراج: إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة، ومن الثلث بدونهما، سواء الوارث والأجنبي. وقال المفيد: إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث والأجنبي إذا أقر بوديعة، وأطلق في الاقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل [6]. وقال ابن حمزة: أنه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متهما [7]. وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا، ولا معها من الأصل مطلقا [8]، واختاره المصنف، وهو الأصح، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم التهمة عموم قوله عليه السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [9] واجماع المسلمين على نفوذ إقرار العاقل، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته

[1] المراسم: 317.
[2] السرائر: 391.
[3] عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104
[4] المقنع: 47.
[5] النهاية: 618.
[6] المقنعة: 100.
[7] الوسيلة: 413.
[8] الشرائع 3: 152.
[9] عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست