responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 109
[ الأولى: في التبرعات، وفيه مسائل: الأولى: الهبة والعتق والوقوف والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث، ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث. ] بأن عليه دينا فقال: " إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له " [1]. وصحيحة العلاء بياع السابري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعت إليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل وقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك، فاحلف لنا ما قبلك شئ، أفيحلف لهم؟ فقال: " إن كانت مأمونة عنده فليحلف، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه " [2]. قوله: " ويضع الأمر على ما كان " المراد أنه يجري على الوديعة حكم مال المقرة إذا لم يسعها الثلث، فإنه ليس لها من مالها إلا الثلث. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ليس في الأخبار ما ينهض حجة على اعتبار العدالة في المريض، فإن اعتبار كونه مرضيا مأمونا يحتمل أن يريد به كونه بحيث يعتمد على قوله، لما عهد من حسن سيرته وإن لم يبلغ مرتبة العدالة، وأنه ليس متهما على الوارث بإرادة الاضرار به وحرمانه بالاقرار، وتصريح بعض الأصحاب باعتبار العدالة محل تردد. قوله: (في التبرعات وفيه مسائل: الأول: الهبة، والعتق، والوقف، والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث، ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث).

.[1] الفقيه 4: 170 حديث 594، الاستبصار 4: 111 حديث 426.
[2] الفقيه 4: 170 حديث 124، الاستبصار 4: 112 حديث 7.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست