responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 107
[ من ابتياعه بثمن المثل، سواء كانت عادته ذلك أم لا. أما لو باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه، أو وهب، أو أعتق، أو وقف، أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى. والاقرار مع التهمة من الثلث ولا معها من الأصل، فهنا مطالب: ] ولا من ابتياعه بثمن المثل، سواء كانت عادته ذلك أو لا). أي: لا يمنع المريض من إخراج المأكول والمشروب على نفسه وإن كان ذلك نفيسا، وإن كان الغرض منه التلذذ. وكذا القول فيما يتداوى به من نفائس الأدوية وغيرها، وكذا القول في ملبوسه فليلبس ما شاء، وإن لم يوجد عنده كان له شراؤه، وكذا لا يمنع من الانتفاع بثمن المثل، فلو عاوض على جارية كان له التسري بها. ولا يحسب شئ من ذلك عليه من الثلث إجماعا، كما أن سائر إتلافاته لا تحسب عليه. ولا فرق بين أن يكون من عادته الانتفاع بالنفيس وعدمه. قوله: (أما لو باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه، أو وهب، أو أعتق، أو وقف، أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى). هذا مما يتفرع أيضا على كون التبرع المحدود سابقا محسوبا من الثلث. وتحقيقه: أنه إذا باع بدون ثمن المثل فقد اشتمل البيع على المحاباة، فالتفاوت من جملة التبرعات، فيكون محسوبا من الثلث على أصح القولين في التبرعات المنجزة في المرض، على ما سبق تحقيقه. ومثله ما لو وهب هبة صحيحة غير معوضة، أو أعتق، أو وقف، أو تصدق، لأن جميع ذلك من التبرعات. قوله: (والاقرار مع التهمة من الثلث، ولا معها من الأصل). اختلف الأصحاب في إقرار المريض، هل هو ماض من الأصل أم من الثلث؟


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست