responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 106
[ فلو باع بثمن المثل لزم وصح، وكذا لو اشترى به. ولا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشروب، ولا ] وأما نحو التحجير وحريم الملك فلا أعلم فيهما تصريحا للأصحاب، لكنهما من توابع الملك، ويجوز الصلح عليهما فيقابلان بمال. وكان حقه أن يقول: مملوكة له، لأن المملوكة لغيره لو أزال ملك مالكها عنها بوكالة أو ولاية لم يكن مما نحن فيه، والمقام يعين هذا التقيد، ويغني عن التعرض إليه. وقوله: (يجري فيها الإرث) لا يكاد يتحقق له فائدة: إذ لا تتصور إزالة الملك عن عين مملوكة لا يجري فيها الإرث ويعد تبرعا، إذ ما لا يجري فيه الإرث من الأموال الوقف، وازالة الملك فيه إنما يكون بالاتلاف، وليس مما نحن فيه. وقوله: (من غير لزوم). يرد عليه إزالة الملك اللازم بالنذر في مرض الموت إذا وفى به الثلث، فإن ذلك تبرع محسوب من الثلث مع كونه على وجه لازم. فإن قيل: الازالة هنا بالنذر وليس إيقاعه لازما. قلنا: بل الازالة في مثل ما لو نذر له شاة من شياهه مثلا بالدفع. وقوله: (ولا أخذ عوض يماثلها) احترز به عن المعاوضات الواقعة مجردة عن المحاباة، فإن العوض لو لم يكن مماثلا فقد اشتملت المعاوضة على محاباة. وينبغي أن يراد بالمماثل المكافئ، ليخرج عنه مهر المثل لو نكح في المرض. قوله: (فلو باع بثمن المثل لزم وصح، وكذا لو اشترى به). أي: إذا كانت حقيقة التبرع المحسوب من الثلث ما ذكر، فالبيع والشراء بثمن المثل ليس من التبرع، فيجب أن يكون البيع الواقع كذلك صحيحا لازما. ولا يخفى أنه لما قدم قوله (لزم) لم يكن محتاجا إلى قوله بعده: (وصح)، لأن التقييد بالأخص يستلزم التقييد بالأعم. قوله: (ولا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشروب،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست