responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 105
[ البحث الثاني: في حقيقة التبرع: وهو إزالة الملك عن عين مملوكة، يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها، ] وفي التذكرة أطلق كون الحمل ليس مخوفا حين ضرب الطلق (2)، وكلام الشيخ لا يخلو من وجه. واعلم أنه قد قيل في تفسير المرض المخوف: أنه ما يستعد الانسان بسببه لما بعد الموت، بأن يعد أسباب التجهيز وما ينفعه بعد الموت من توبة ووصية ورد مظلمة. وقال أصحاب الرأي: المخوف ما يمنع من المجئ والذهاب، ومالا يمنع من التردد فليس بمخوف. وروي عنهم: إن المخوف هو الذي يجوز القعود له في صلاة الفرض، والكل ضعيف، وما تقدم هو المعتمد. قوله: (في حقيقة التبرع: وهو إزالة الملك عن عين مملوكة، يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها). لما ذكر فيما مضى حكم تبرعات المريض المنجزة، لم يكن بد من بيان حقيقة التبرع، إذ هو متعلق الحكم. وقد عرفه المصنف بأنه: إزالة الملك عن عين مملوكة، يجري الإرث فيها من غير لزوم إلى آخره. فقوله: (إزالة الملك) يخرج العارية، إذ ليس فيها إزالة للملك، ويشكل خروجها، فإنها من التبرعات. وفيه إشكال آخر، وهو الازالة بالاتلاف، فإن التعريف صادق عليها مع أنها ليست من التبرعات، ولا تحسب من الثلث. وبقوله: (عن عين مملوكة). يخرج إزالة الملك عن الدين، وعن المنفعة، وعن نحو التحجير والحريم. ولا ريب في أن خروج الدين والمنفعة مخل بصحة التعريف،(1) التذكرة 2: 523.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست