responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 211
[ ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع، وقيل: العشر. ] فنسي الوصي بابا منها صرف في وجوه البر، ولخروج ذلك القدر بالوصية عن ملك الورثة فلا يعود إليهم، وما ذكرناه أقرب إلى الوصية فتعين المصير إليه. ويحتمل البطلان، لتعذر الموصى به، ولا دليل على وجوب غيره، ونفى عنه المصنف الباس في التذكرة [1]، والأول أحوط. وأما إجزاء الشراء بأدون عند الضرورة واعطاء الباقي فلرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: " تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثم تعتق عن الميت " [2]، وهي منزلة على تعذر الشراء بذلك القدر، وإلا لم يجزئ، ولو قيد باليأس من تنفيذ الوصية أمكن، لوجوب توقع تنفيذها مع الامكان. قوله: (ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع، وقيل: العشر). القولان للشيخ رحمه الله، فبالاول قال الشيخ في النهاية [3] والخلاف [4]، واختاره جمع من الأصحاب [5]، والمصنف هنا، وبالثاني في كتابي الأخبار [6]، وهو مختار ابن بابويه [7]، والمصنف في المختلف [8]، وهو الأصح.

.[1] التذكرة 2: 491.
[2] الكافي 7: 19 حديث 13، الفقيه 4: 159 حديث 557، التهذيب 9: 221 حديث 868.
[3] النهاية: 613.
[4] الخلاف 2: 178 مسألة 7 كتاب الوصايا.
[5] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 102 وسلار في المراسم: 204، وابن حمزة في الوسيلة: 378. وابن إدريس في السرائر: 388.
[6] التهذيب 9: 210 ذيل الحديث 831، الاستبصار 4: 133 ذيل الحديث 501.
[7] المقنع: 163.
[8] المختلف: 501.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست