responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 212
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: إن امرأة أوصت إلى وقالت: ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء؟ فسألت أبا عبد الله بعد ذلك فأخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال: " كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم وقال له: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) [1]، وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ ". [2]. وفي حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام قال: " الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطير أربعة " [3] احتج الأولون بصحيحة ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: " الجزء واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) [4]، وفي معناها رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام [5]. أجاب المصنف في المختلف بأن أخبارنا أكثر، وهي معتضدة بالأصل وأبعد من الاضطراب، إذ في رواية السبع أنه سبع الثلث، ثم حكى رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: " سبع ثلثه " [6]، ثم حكى عن الشيخ الجمع بحمل السبع على الاستحباب والعشر على الوجوب [7]، وهو جمع ظاهر.

.[1] البقرة: 260.
[2] الكافي 7: 39 حديث 1، التهذيب 9: 208 حديث 824، الاستبصار 4: 131 حديث 494.
[3] الكافي 7: 40 حديث 3، التهذيب 9: 209 حديث 826، الاستبصار 4: 132 حديث 496.
[4] الحجر: 44، التهذيب 9: 209 حديث 828،، الاستبصار 4: 132 حديث 498.
[5] التهذيب 9: 209 حديث 829، الاستبصار 4: 132 حديث 499.
[6] الفقيه 5: 152 حديث 529، الاستبصار 4: 133 حديث 501.
[7] المختلف: 501.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست