responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 210
[ يعرف بنصب، ولو أعتق بظن الايمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي. ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد، ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة، فيعتق ويعطى الباقي. ] يعرف بالنصب). القول للشيخ رحمه الله في النهاية [1]، تعويلا على رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجلا من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: " يشتري من الناس فيعتق " [2]، وابن أبي حمزة ضعيف. وقال ابن إدريس: الأظهر أنه لا يجزيه عن الوصية على كل حال [3]، لقوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه) [4]، واحتاط به ابن البراج [5]، والأصح عدم الإجزاء بل يتوقع المكنة. قوله: (ولو أعتق بظن الايمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي). لأن المكلف متعبد بالعمل بظنه، فإذا أعتق من ظاهره الايمان فقد أتى بالمأمور به على الوجه المأمور به، فيخرج عن عهدة التكليف، وإنما يجزئ التعويل على الظن المستفاد من ظاهر حال العبد، أو السؤال منه، أو ممن يعتد بخبره ونحو ذلك. قوله: (ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد، ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة فيعتق ويعطى الباقي). أما عدم الشراء بأزيد في الأول فظاهر، لانتفاء المقتضي، وحينئذ فيحتمل أن يقال: يجب أن يتوقع الوصي إمكان الشراء إن كان مرجوا، فإن يئس منه أجزأ بعض رقبة، فإن تعذر صرف في وجوه البر، لأنه قد روي: إنه إذا أوصى بأبواب البر معينة،

[1] النهاية: 616.
[2] الكافي 7: 18 حديث 9، الفقيه 4: 159 حديث 553، التهذيب 9: 220 حديث 863.
[3] السرائر: 390.
[4] البقرة: 181.
[5] نقله العلامة في المختلف: 509.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست