responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 85
[ ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ، أو ذات عظم منه وإن أبينت ] عليه ، لما عرفت من أنها في غير الصبح من أسباب الوضوء خاصة ، وليس له أن يقول : أراد أنها من أسباب الغسل في الجملة ، لأن الظاهر أن المراد في جميع الأسباب ، أنها أسباب متى حصلت . واعلم أن قوله : ( ويجب الغسل بالجنابة والحيض ) يحتاج إلى فضل تكلف ، لأن الحيض هو الدم ، والمراد بإيجاب الغسل به إيجابه بخروجه ، إذ لا معنى للايجاب به نفسه ، لما عرفت من أن السبب هو الوصف . والجنابة : هي الحالة التي تحصل بالانزال أو بالجماع ، فهي غنية عن تقدير شئ ، ولو قدرت معها الخروج الذي لا بد من تقديره مع الحيض فسد المعنى ، فحينئذ يجب أن تكون العبارة هكذا ، يجب الغسل بالجنابة ، وبخروج الحيض ، وأخويه ، إلى آخره . قوله : ( ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ، أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي ) . قيد الميت بكونه من الناس ، لأن ميتة غير الآدمي لا يجب بمسها غسل ، وقيد المس بكونه بعد برد الميت بالموت ، إذ لو مسه حارا لم يجب الغسل ، لأن الحرارة من توابع الحياة وللنص ( 1 ) . وقيده أيضا بكونه قبل الغسل ، كما دلت الأخبار عليه ، في نحو خبر عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا مسه وقبله وقد برد ، فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله ) ( 2 ) . والمراد بالغسل : الغسل المعهود ، وهو المعتبر في حال الاختيار ، لأنه المتبادر إلى الفهم ، ولأنه المطلوب شرعا ، وسقوط الطلب عن بعضه لتعذره لا يقتضي عدم اعتباره في مسمى الغسل ، ومن ثم لو غسل للضرورة بغير خليط ، أو يمم عن بعض الغسلات ، وأمكن الغسل المعتبر ( 1 ) الكافي 3 : 160 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 438 و 439 حديث 1364 ، 1366 ( 2 ) الكافي 3 : 160 حديث 3 ، التهذيب 1 : 108 حديث 284 ، الاستبصار 1 : 99 حديث 222

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست