responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 84
[ والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا ، ولا يجب بغيرها كالمذي والقي وغيرهما . ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ، ] قوله : ( والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض ، أما غيره فلا ) . في هذه العبارة مناقشة ما ، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا إليه ، بل إلى ما صاحبه ، وكأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوز لعدم اللبس ، والضمير في قوله : ( أما غيره ) يعود إلى المستصحب لأنه المحدث عنه ، أو إلى الدود لقربه . قوله : ( ولا يجب بغيرها كالمذي ) . أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب ، من أصحابنا ( 1 ) ومن العامة ( 2 ) . وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر ، مما لا يقول به الأصحاب ، إما لضعف الحديث ، أو لشذوذه ( 3 ) . والمذي بالذال المعجمة : ماء رقيق أصفر ، يخرج عقيب شهوة الجماع والملاعبة غالبا . والمذهب أنه ليس بناقض ، وأنه طاهر ، وقول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة ضعيف ( 4 ) ، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقئ إذا ملأ الفم ( 5 ) . قوله : ( والاستحاضة مع غمس القطنة ) . لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح ، مع أنه وارد ( 1 ) نسب في المختلف : 18 هذا القول لابن الجنيد . ( 2 ) ذهب إلى ذلك أبو حنيفة كما في اللباب في شرح الكتاب 1 : 17 ، والشافعي في الأم 1 : 17 ( 3 ) انظر : ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 11 ، 12 ، 13 ، 22 ، 45 حديث 19 ، 23 ، 29 ، 56 ، 127 ، والاستبصار 1 : 82 ، 85 ، 86 ، 88 حديث 257 ، 268 ، 273 ، 280 ، 284 . ( 4 ) المختلف : 18 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 75 ، وشرح فتح القدير 1 : 34 ، وبداية المجتهد 1 : 34 ، والمحلى 1 : 257

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست