responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 83
[ والاستحاضة القليلة ، ] وتعبيره ب‌ ( المبطل ) ، أولى من تعبير غيره بالغالب ( 1 ) ، لأنه أصرح في نفي النقض عن السنه ، وهي مبادئ النوم . وأراد بقوله ( مطلقا ) : تعميم النقض في جميع الحالات ، سواء كان النائم قاعدا ، أو منفرجا ، أو قائما ، أو راكعا ، لأن قوله عليه السلام : ( فمن نام فليتوضأ ) ( 2 ) للعموم ، وتخصيص ابن بابويه الحكم بالمنفرج ( 3 ) ضعيف . ولو شك هل خفي عليه الصوت أم لا ؟ وأن ما خطر له منام ، أم حديث النفس ؟ بنى على استصحاب الطهارة ، ولو كان فاقد الحاسة قدر وجودها ، وعمل بما يغلب على ظنه . قوله : ( والاستحاضة القليلة ) . أورد على العبارة شيخنا الشهيد قسمي المتوسطة في غير الصبح ، فإنهما يوجبان الوضوء خاصة ( 4 ) ، فكان عليه أن يذكرهما ، ليكون كلامه حاصرا لأسباب الوضوء ، كما صنع شيخنا في كتبه . ويمكن دفع الايراد ، بأن المتوسطة من أسباب الغسل ، لأنها سبب له بالنسبة إلى الصبح ، أو يقال : إذا انقطع دمها للبرء في وقت الظهرين ، أو العشاءين وجب الغسل إذا كان في وقت الصبح يوجبه ، فالمتوسطة من أسباب الغسل ، وإن تخلف الحكم لعارض . وكل هذا لا يشفي ، لأن غايته أن يكون من أسباب الوضوء وحده تارة ، ومن أسباب الغسل أخرى ، فلا بد من ضم كل إلى بابه ، ليكون المذكور حاصرا لأسباب كل منهما . ( 1 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 3 ، والشيخ في المبسوط 1 : 26 ، والمحقق في الشرائع 1 : 17 ، وابن حمزة في الوسيلة : 42 ، والشهيد في البيان : 5 وفيه : ( المزيل للحواس ) ، وغيرهم . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 161 باب 63 حديث 477 ، سنن أبي داود 1 : 52 حديث 203 مسند أحمد بن حنبل 1 : 111 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 118 . ( 3 ) المقنع : 7 . ( 4 ) الذكرى : 25 ، الدروس : 7 ، البيان : 5 ، اللمعة : 21 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست