responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 514
[ وكل واحد أولى بملك نفسه . ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر . ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ، ] كانوا متيممين بأول وصولهم ، ولو قصر فحكمه معلوم مما سبق ، وانتقاض التيمم حينئذ . غير واضح . قوله : ( وكل واحد أولى بملك نفسه ) . ولا يجوز له إيثار غيره به إن كفى طهارته ، وإن قصر ففيه تفصيل سبق بيانه . قوله : ( ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ) . أجمع علماء الاسلام إلا شاذا على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد الإباحة ، فلو تيمم الجنب ثم نقض تيممه بحدث أصغر أعاد التيمم بدلا من الغسل ، لبطلان التيمم بالحدث الطارئ ، وحدث الجنابة باق ، فلا حكم للحدث الأصغر معه . وقال المرتضى : إن المجنب إذا تيمم ، ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به ، لأن حدثه الأول قد ارتفع ، وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه ، فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمم بدلا منه ( 1 ) ، وضعفه ظاهر . قال في الذكرى : ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة ، وأن الجنابة لم تبق مانعة منها ، فلا ينسب إلى مخالفة الاجماع ( 2 ) ، وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف ، إذ لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق ، فإذا بطلت الاستباحة تعلق الحكم به . قوله : ( ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ) . لجرح وغيره ، ولا يجزئه الجمع بين غسل الصحيح والتيمم عن غيره ، لأن الطهارة لا تتبعض ، لأن تفصيل الطهارة في الآية إلى الوضوء ، والغسل ، والتيمم يقطع الشركة بينهما ، فلا يتلفق من نوعين منها طهارة واحدة . ( 1 ) لم نجد قول المرتضى في كتبه المتوفرة لدنيا ولكن حكى قوله في الذكرى : 112 ، والعلامة في المختلف : 55 ، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 63 ( . . ما عدا السيد في شرح الرسالة . . ) . ( 2 ) الذكرى : 112 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست