responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 513
[ ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم ، ] ولو اجتمع الجنب والمحدث فالجنب أولى للخبر ( 1 ) ، ولو كفى للمحدث خاصة فهو أولى ، ولو لم يكف واحدا منهما فالأولوية للجنب ( 2 ) ، لو فضل منه فضلة لا تكفي الآخر ، فالظاهر أن الجنب أولى ، وظاهر التذكرة أولوية المحدث هنا ( 3 ) ، وهو بعيد . ولو اجتمع الميت والمحدث فأولوية الميت أقرب لشدة حاجته ، ولمقطوعة علي بن محمد السابقة ( 4 ) ، والجنب مع الحائض وقسيميها ، وماس الميت لا نص فيه ، فيحتمل أولويته للاكتفاء بغسله في استباحة الصلاة وهو قريب ، ولو قلنا بتوقف حل الوطء على الغسل في الحائض وقسيميها أمكن أولويتهن ، نظرا إلى قضاء حق الله تعالى ، وحق الزوج . وفي المحدث مع أحد الأربعة تردد من ضعف حدثه بالنسبة إلى حدثهم ، ومن استفادته الاستباحة باستعمال الماء دونهم ، والعطشان أولى من الجميع قطعا ، وذو النجاسة أولى ممن عدا الميت لعدم البدل ، وفي الميت معه تردد منشؤه يعلم مما سبق ، ولم يرجح في التذكرة شيئا ، والظاهر أن ذا النجاسة إنما يقدم مع تمكن الباقين من التيمم ، ولم أجد به تصريحا ، لكن تعليلهم يرشد إليه . قوله : ( ولو انتهوا إلى ماء مباح ، واستووا في إثبات اليد فالملك لهم ) . وذلك لعدم الأولوية ، ولو استووا في الوصول إليه من دون إثبات اليد فالأولوية لهم ، فلو تمانعوا فالمانع آثم ، وفي المعتبر ( 5 ) ، والتذكرة ( 6 ) : يملكه القاهر ، واستشكله في الذكرى ( 7 ) ، بإزالة أولوية غيره ، وهي في معنى الملك ، وهذا مطرد في كل أولوية كالتحجير ، وتعشيش الطائر في ملك شخص ، وكلامه متجه . إذا عرفت هذا فإن كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث ، وينقض تيممهم لو ( 1 ) التهذيب 1 : 109 حديث 285 ، الاستبصار 1 : 101 حديث 329 . ( 2 ) على القول بوجوب استعمال الجنب ما يجده من الماء وإن كان قليلا لا يكفي غسل كل الجسم . ( 3 ) التذكرة 1 : 67 . ( 4 ) التهذيب 1 : 110 حديث 228 ، الاستبصار 1 : 102 حديث 332 . ( 5 ) المعتبر 1 : 407 . ( 6 ) التذكرة 1 : 67 . ( 7 ) الذكرى : 23 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست