responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 507
[ . . . ] التمكن ، وعدم صدق الوجدان . وكذا لو كان متيمما عن الطهارتين فتمكن من إحداهما خاصة ، فإن تيممها ينتقض دون الأخرى ، فلو كفى الماء للغسل تعين تيممه للانتقاض ، وإلا فتيمم للوضوء إن كفى له ، وعبارة الكتاب مطلقة كما ترى ، وتنقيحها بما ذكرناه . بقي هنا شئ ، وهو أنه هل يشترط لانتقاض التيمم مضي مقدار زمان الطهارة المائية متمكنا من فعلها ، أم بمجرد وجود الماء والتمكن من استعماله ينتقض التيمم ، وإن لم يمض مقدار زمان الطهارة ؟ إطلاق عبارة الكتاب يقتضي الثاني ، وإن كان المتبادر منها أن التمكن من استعمال الماء في الطهارة هو الناقض . ويشهد للثاني إطلاق الأخبار ، مثل قوله أبي جعفر عليه السلام وقد سئل أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ : ( نعم ما لم يحدث ، أو يصب ماء ) ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) . ويشهد للأول أن التكليف بالطهارة المائية في وقت لا يسعها تكليف بما لا يطاق ، والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه . فإن قيل : توجه الخطاب بالطهارة المائية ينافي بقاء التيمم ، ولعدم الجزم بالنية على هذا التقدير . قلنا : توجه الخطاب إنما هو بحسب الظاهر ، فإذا تبين فوات شرطه انتفى ظاهرا وباطنا ، والجزم بالنية إنما يجب بحسب الممكن ، ولو لاه لم يتحقق الجزم في شئ من نيات العبادات ، لعدم علم المكلف ببقائه إلى آخر العبادة على صفات التكليف . والتحقيق : إن الخطاب - ظاهرا بفعل الطهارة المائية يراعى بمضي زمان يسعها ، فإن مضى ذلك المقدار تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا ، وإلا تبين العدم فيكون كاشفا ، وهذا هو المختار . والمراد بقوله عليه السلام : ( أو يصب ماء ) كونه بحيث يتمكن من استعماله ( 1 ) الكافي 3 : 63 حديث 4 ، التهذيب 1 : 200 حديث 580 ، الاستبصار 1 : 163 ، 164 حديث 565 ، 570 . ( 2 ) التهذيب 1 : 201 حديث 582 و 583 و 385 ، الاستبصار 1 : 163 حديث 567 و 568 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست