responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 506
[ وتنقضه نواقضها ، والتمكن من استعمال الماء ، ] للقطع بأنه لا يراد الاكتفاء به في الصلاة في البيت دون دخول المسجد ، والصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله ، ولظاهر قول الصادق عليه السلام : ( التراب أحد الطهورين ) ( 1 ) ، ولأن التيمم يبيح الصلاة التي هي أعظم من دخول المساجد ، مع اشتراطها بالطهارة الصغرى والكبرى ، فإباحته لدخول المساجد بطريق أولى ، ولإطلاق الحث على فعل الصلاة في المسجد . وليس التمسك بإطلاق ما ذكره من الغاية بأولى من التمسك بهذا الإطلاق ، وعلى هذا فذكر الاغتسال في الآية خرج مخرج الغالب ، أو أنه هو الأصل ، لأن التيمم إنما يكون عند الضرورة . وأما مس كتابة القرآن فظاهر ، لأن التيمم طهارة بالكتاب والسنة لقوله تعالى : ( ولكن يريد ليطهركم ) ( 2 ) ، أي : بالامور السابقة والتيمم أحدها ، وقوله عليه السلام : ( هو أحد الطهورين ) . ويجئ على قوله عدم جواز الطواف للجنب أيضا إذا تيمم لاستلزامه دخول المسجد ، ولم يصرح بحكم الحائض والنفساء ونحوهما . قوله : ( وتنقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء ) . لا ريب في انتقاض التيمم بنواقض كل من الطهارتين لأنه طهارة ضعيفة لا ترفع الحدث إنما تقيد إباحة الصلاة ونحوها ، فإذا حصل شئ من الأحداث الكبرى والصغرى بطلب الإباحة الحاصلة بالتيمم ، واستمر حكم الحدث ، وتزيد نواقض التيمم على نواقضهما التمكن من استعمال الماء في الطهارة التي تيمم عنها . والمراد بالتمكن : أن لا يكون مانع حسي ولا شرعي ، فلو وجد الماء ، وله مانع من استعماله ، كمتغلب نزل على نهر فمنع من وروده ، أو كان في بئر ولا وصلة له إليه ، أو كان به مرض يخشى عليه من الماء ، أو يخشى حدوث المرض ، أو كان الماء بيد من لا يبذله أصلا ، أو بعوض غير مقدور ، أو توهم وجود الماء ثم ظهر الخطأ ، أو تمكن من استعماله في الوضوء وهو متيمم عن الجنابة ، فإن تيممه في جميع هذه المواضع لا ينتقض لعدم ( 1 ) التهذيب 1 : 197 حديث 571 ، الاستبصار 1 : 161 حديث 557 والحديث فيهما مقارب . ( 2 ) المائدة : 6 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست