responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 490
[ ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها . ] المتعارف ، لكن يشترط مقارنة النية له ، لأنه أول أفعال التيمم . والمصنف أهمل ذكر المقارنة هنا ، وخير في غير هذا الكتاب بين مقارنتها للضرب وابتداء المسح ( 1 ) . ويشكل بأن الضرب أول الأفعال الواجبة ، فتأخير النية تأخير لها عن أول العبادة . ولو وضع اليدين ثم نوى ، فالظاهر عدم الإجزاء لعدم المقارنة للوضع حينئذ . ويجب في الوضع كونه ببطن اليدين - لأنه المعهود بغير حائل ، ومع الضرورة يجزئ الضرب بالظهور ، ويجب وضع اليدين معا ، فلو وضع واحدة ثم وضع الأخرى لم يجزئ لأن المفهوم من ( أهوى بيديه على الأرض ) ، و ( إضرب بكفيك ) كونهما دفعة . قوله : ( ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها ) . قد يشعر عطف مسح الجبهة على ما قبله ب‌ ( ثم ) الدالة على الترتيب والتراخي ، بأن فعل النية واستدامة حكمها سابق على المسح ، وليس ثم شئ من أفعال التيمم يتصور مقارنتها له إلا الضرب ، فيكون دالا على ما قلناه ، إلا أن فيه خفاء وغموضا ، ومسح الجبهة من قصاص الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وهو الذي يلي آخر الجبهة متفق على وجوبه بين الأصحاب ، والأخبار الكثيرة دالة عليه ، مثل قول الصادق عليه السلام في موثق زرارة : ( ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ) ( 2 ) . ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور ، لدلالة الأخبار على مسح الجبهة ، ونقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه ( 3 ) ، وقال علي بن بابويه : يجب مسح الوجه جميعه ( 4 ) ، وبه روايات أكثرها ضعيفة الاسناد ( 5 ) ، وقد أعرض عنها الأصحاب ، نعم مسح الجبينين - وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين - واجب ، لوجوده في بعض ( 1 ) التذكرة 1 : 63 . ( 2 ) الكافي 3 : 61 حديث 1 ، التهذيب 1 : 207 حديث 601 ، الاستبصار 1 : 170 حديث 590 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 224 . ( 4 ) المقنع : 9 . ( 5 ) التهذيب 1 : 207 حديث 598 و 500 ، الاستبصار 1 : 170 حديث 591 و 592 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست