responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 489
[ مستدامة الحكم حتى يفرغ ، ووضع اليدين على الأرض ، ] واعتبار نية التقرب والوجوب أو الندب ظاهر كما في الوضوء والغسل ، ويعتبر مع ذلك نية البدلية عن الوضوء أو الغسل على الأصح ، لأن وقوعه بدلا من الوضوء أو الغسل إنما يكون بالنية ، لقوله عليه السلام : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) ، ويسقط اعتبار البدلية في مواضع نادرة : الأول : التيمم للجنازة . الثاني : التيمم للنوم لمشروعيتهما مع وجود الماء ، فلا يعقل فيهما معنى البدلية . الثالث : التيمم لخروج الجنب والحائض من المسجدين لعدم شرعية المائية لو تمكن منها كما سبق . وهنا شئ ، وهو أنه حيث لم يعتبر البدلية في التيمم في هذه المواضع فلا دليل يدل على وجوب ضربة واحدة أو ضربتين ، لأن مناط ذلك البدلية ، إلا أن يقال : يناط الحكم هنا بالحدث ، فإذا كان أكبر فضربتان ، وإلا فواحدة . قوله : ( مستدامة الحكم حتى يفرغ ) . قد تقدم تفسير الاستدامة حكما ، ودليل اعتبارها ، وذلك آت هنا . قوله : ( ووضع اليدين على الأرض ) . أجمع الأصحاب على اعتبار الضرب في التيمم ، والروايات مصرحة به ، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لعمار لما تمعك بالتراب ، وقد أجنب : ( أفلا صنعت كذا ) ، ثم أهوى بيديه على الأرض ، فوضعهما على الصعيد ( 2 ) ، وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : ( فضرب بيديه الأرض ) ( 3 ) وفي رواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام : ( تضرب بكفيك على الأرض ) ( 4 ) وغير ذلك من الأخبار ( 5 ) . واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد ، فلا يشترط في حصول مسمى الضرب كونه بدفع واعتماد كما هو ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 . ( 2 ) الفقيه 1 : 57 حديث 212 ، السرائر : 473 . ( 3 ) الكافي 3 : 61 حديث 1 وفيه : ( بيده ) ، التهذيب 1 : 207 حديث 601 ، الاستبصار 1 : 170 حديث 590 . ( 4 ) التهذيب 1 : 209 حديث 608 ، الاستبصار 1 : 171 حديث 596 . ( 5 ) راجع الكافي 3 : 61 باب صفة التيمم ، التهذيب 1 : 207 باب صفة التيمم ، الاستبصار 1 : 170 - 171 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست