responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 476
[ وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها . ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول ، بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة . ] قوله : ( وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها ) . ولو دار الحال بين شرائها واستئجارها تخير ، ولو تعذر الشراء وأمكن الاستئجار تعين ، كل ذلك من باب المقدمة . قوله : ( ولو وهب منه الماء ، أو أعير الدلو وجب القبول ، بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة ) . لو بذل ماء الطهارة للفاقد وجب عليه القبول لابتناء نحو ذلك عرفا على المسامحة ، وعدم ثبوت المنة فيه عادة ، ولم يجز له التيمم لأنه قادر على استعمال الماء ، ولو أعير الدلو فكذا يجب القبول لمثل ما قلناه . هذا إذا كان قادرا على الحبل أو نحوه بأن كان عنده أو بذل له ، ولو بذل له أحدهما وهو عاجز عن الآخر لم يجب القبول لعدم الفائدة . ومثله لو وجد أحدهما يباع وهو فاقد للآخر وما يقوم مقامه ، فإنه لا يجب عليه الشراء ، وعبارة الكتاب مطلقة . وهذا بخلاف ما لو بذل له ثمن الماء فإنه لا يجب القبول على الأصح ، لأن هبة المال مما يمتن به في العادة ، وتحصل به للنفس غضاضة وامتهان ، وذلك من أشد أنواع الضرر على نفوس الأحرار ، ولا أثر لقلته في ذلك لعدم انضباط أحوال الناس ، فربما عد بعضهم القليل كثيرا ، بل مناط الحكم كون الجنس مما يمتن به عادة ، كما لا نفرق بين قلة الماء ، وكثرته في وجوب القبول اعتبارا بالجنس . وقال الشيخ : يجب القبول في هبة الثمن لوجوب تحصيل الشرط ( 1 ) . قلنا : نمنع الوجوب ها هنا لما فيه من الضرر ، وكذا القول في هبة الآلة فتوى ودليلا ، ويجئ على قول الشيخ الوجوب . هذا كله إذا كان البذل والهبة على وجه التبرع ، فلو نذر ذلك لمعين ، أو لمن يندرج فيه المعين فوجوب القبول حينئذ متجه ، ومتى قلنا بوجوب القبول فامتنع لم تصح ما دام الماء باقيا في يد المالك المقيم على البذل . ( 1 ) المبسوط 1 : 31 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست