responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 475
[ ما لم يضربه في الحال ، فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل . ولو لم يجد الثمن فهو فاقد ، ] قادرا دفعا للضرر ، نص عليه في الذكرى ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . والمراد بثمن المثل : ما يقتضيه الزمان والمكان لا أجرة تحصيل الماء ونقله ، لأنه متقوم بنفسه . ولو بذل بثمن غير مجحف إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرحوا بالوجوب ، لأن له سبيلا إلى تحصيل الماء . ويشكل بأن شغل الذمة بالدين الموجب للمذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول ، وتعريض نفسه لضرر المطالبة ، وإمكان عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم ، ونمنع وجود السبيل إلى الماء ، إذ المراد به ما لا ضرر فيه . وفي حكمه الاقتراض للشراء . وتقدم النفقة على شراء ماء الطهارة ، أما الدين ففيه نظر يعرف مما تقدم . قوله : ( ما لم يضر به في الحال ، فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ) . المتبادر من ( الحال ) هو الزمان الحاضر ، وينبغي أن يراد به حاله ، أي حال نفسه ، فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر والمتوقع ، باعتبار الاحتياج إلى المال المبذول للماء في مستقبل الزمان ، حيث لا يتجدد مال عادة ، فإنه لا يجب الشراء في الموضعين ، لأنا سوغنا ترك استعمال الماء لحاجته في الشرب ، فترك بذله أولى ، فيكون حينئذ موافقا لما ذكره المصنف في التذكرة ( 3 ) وغيره ( 4 ) . ولو جود بعض الماء فالقول في شراء الباقي كما سبق ، ولو أمكن الاكتساب لتحصيل ثمن الماء وجب ، لأن الواجب المطلق يجب تحصيل شرطه بحسب المقدور . قوله : ( ولو لم يجد الثمن فهو فاقد ) . وكذا لو وجده ووجد الماء وامتنع مالكه من بذله بعوض وغيره ، ولا يجوز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة ، بخلاف الطعام في المجاعة . ( 1 ) الذكرى : 22 . ( 2 ) البيان : 33 . ( 3 ) التذكرة 1 : 63 . ( 4 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 22 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست