responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 447
[ الفصل الخامس : في اللواحق راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقى في البحر . ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحامل من مسلم ، ويستدبر بها القبلة . قوله : ( الفصل الخامس : في اللواحق ) . والمراد بها متممات ما سبق . قوله : ( راكب البحر مع تعذر البر يثقل ، أو يوضع في وعاء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، ثم يلقى في البحر ) . المراد بالتعذر ما يشق معه الوصول إلى البر عادة ، ولو رجي بعد زمان قصير لا يفسد فيه الميت ، ففي وجوب الصبر وجواز المسارعة إلى الالقاء في البحر تردد ، وينبغي أن يراد بالبحر ما يعم الانهار العظيمة كالنيل . ومتى تحقق تعذر البر تخير المكلف بين ربط شئ ثقيل كحجر في رجليه ، كما ورد في الحديث ( 1 ) ، والظاهر أنه يجوز في غيرهما ، ثم يلقى في الماء مستقبلا كما يدفن في البر ، وبين أن يجعل في إناء ثقيل كالخابية ( 2 ) ، للخبر عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، لا نحو الصندوق الذي يبقى على وجه الماء ، لعدم صدق اسم الدفن عليه . ويجب الاستقبال حين إلقائه ، كما سبق ، وهذا كله بعد تغسيله ، وتكفينه ، وتحنيطه ، والصلاة عليه ، كما هو معلوم ، ولا يخفى أن الوعاء وآلة التثقيل من أصل التركة لأنهما من جملة مؤن التجهيز . قوله : ( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحامل من مسلم ويستدبر بها القبلة ) . ( 1 ) الفقيه 1 : 96 حديث 441 ، التهذيب 1 : 339 حديث 995 ، الاستبصار 1 : 251 حديث 761 . ( 2 ) الخابية : الحب ، الصحاح 1 : 46 مادة ( خبأ ) . ( 3 ) الكافي 3 : 213 حديث 1 ، الفقيه 1 : 96 حديث 441 ، التهذيب 1 : 339 حديث 995 ، الاستبصار 1 : 215 حديث 761 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست