responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 446
[ . . . ] والظاهر أنه لا حد للتعزية لعدم الظفر بقاطع في التوقيت ، ونقل الصدوق عن الباقر عليه السلام : ( أنه يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام ) ( 1 ) لا يقتضي التحديد بها في التعزية ، نعم لو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى . ويستحب صنع الطعام لأهل الميت وبعثه إليهم إجماعا إعانة لهم ، وجبرا لقلوبهم ، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس ، عند قتل جعفر بن أبي طالب ، وأن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام ( 2 ) . ويكره الأكل عندهم لقول الصادق عليه السلام : ( إنه من عمل الجاهلية ) ( 3 ) ، وهو يشعر بكراهية الجلوس عندهم للتعزية يومين وثلاثة أيام ، كما اختاره الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، ونقل فيه الاجماع ، وأنكره ابن إدريس ( 5 ) ، ويمكن أن يقال : إن الأمر بعمل المأتم ثلاثة أيام يقتضي عدم الكراهية ، لأن المراد به اجتماع النساء في المصيبة ، كما دل عليه كلام أهل اللغة . وليس في التعزية شئ موظف ، بل أقله أن يرى المعزي صاحب المصيبة ، وهو المراد من قول المصنف : ( وأقلها الرؤية ) وليقل ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال في تعزية قوم : ( جبر الله وهنكم ، وأحسن عزاكم ، ورحم متوفاكم ) ( 6 ) ، وهذا في غير تعزية الذمي ، فيقول في تعزيته لقريبه الكافر إن قلنا بالجواز : أخلف الله عليك ، ولا نقص عددك ، قاصدا به كثرة الجزية ، وبقريبه المسلم : وغفر لميتك ، وفي عكسه : أعظم الله أجرك ، وأخلف عليك أي : كان الله خليفة عليك . وفي المنتهي لا يجوز تعزية الكفار والمخالفين للحق ( 7 ) . ( 1 ) الفقيه 1 : 116 حديث 545 . ( 2 ) الكافي 3 : 217 حديث 1 ، الفقيه 1 : 116 حديث 549 . ( 3 ) الفقيه 1 : 116 حديث 548 . ( 4 ) المبسوط 1 : 189 . ( 5 ) السرائر : 34 . ( 6 ) الفقيه 1 : 110 حديث 506 . ( 7 ) المنتهى 1 : 465 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست