responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 432
[ نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا ، والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ، فإن خاف الفوات والى التكبير ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر . ] فهل يثنى ؟ يعلم حكمه مما سبق . قوله : ( والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ) . يجوز الائتمام في أثناء صلاة الجنازة كاليومية ولو بين تكبيرتين ، ولا ينتظر تكبير الإمام لاطلاق الشرعية ، ونقل فيه الشيخ الاجماع ( 1 ) ، فيأتي بالفائت بعد الفراغ كاليومية . قوله : ( فإن خاف الفوات والى التكبير ) . لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : ( فليقض ما بقي متتابعا ) ( 2 ) ، وهي وإن كانت مطلقة ، إلا أنها منزلة على عدم إمكان الاتيان بالدعاء لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ) ( 3 ) . قوله : ( فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ) . لرواية القلانسي عن رجل ، عن الصادق عليه السلام : ( يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر ) ( 4 ) ، قال في الذكرى : وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء ، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن ( 5 ) ، وما قاله حق ، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة ، أو بحيث يفوت به شرط الصلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التكبير . ( 1 ) الخلاف 1 : 169 مسألة 82 كتاب الجنائز . ( 2 ) الفقيه 1 : 102 حديث 471 ، التهذيب 3 : 200 حديث 463 ، الاستبصار 1 : 482 حديث 1865 . ( 3 ) سنن البيهقي 4 : 44 . ( 4 ) التهذيب 3 : 200 حديث 462 ، الاستبصار 1 : 481 حديث 1862 وفيهما : عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف الراوي فيهما . ( 5 ) الذكرى : 63 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست