responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 431
[ ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي عليه أولا ، وليست الجماعة شرطا ولا العدد ، بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة . ويشترط حضور الميت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة على رأي ، ولو قلع صلي عليه مطلقا . ] مع الجنازة . قوله : ( فلو دفن قبل الصلاة صلي عليه يوما وليلة على رأي ) . لأصحابنا في هذه المسألة أقوال : الأول : التحديد بيوم وليلة لميت لم يصل عليه ، أو مصل فاته الصلاة وإن صلى عليه غيره ، وهو ظاهر كلام الأكثر ( 1 ) ، وظاهر عبارة المصنف هنا أن ذلك لمن لم يصل عليه . الثاني : التحديد بثلاثة أيام ( 2 ) . الثالث : التحديد بتغير صورته ، ذهب إليه ابن الجنيد ( 3 ) . الرابع : لا تحديد ، وخصة في المختلف بمن لم يصل عليه ( 4 ) ، أما غيره فلا يجوز ، وفي البيان أطلق الحكم فيهما ونفى التحديد ( 5 ) ، وأكثر النصوص تشهد له ، وليس فيها ما يدل على شئ من المذاهب السالفة ، ولا بأس بمختار المختلف لأن فيه جمعا بين الأخبار بأن تحمل أخبار الصلاة بعد الدفن على من لم يصل عليه ، وغيرها على من صلي عليه ، وعلى هذا فتكون الصلاة على من لم يصل عليه واجبة لبقاء وقتها . قوله : ( ولو قلع صلي عليه مطلقا ) . أي لو قلع من لم يصل عليه ، وهو يقتضي بقاء شئ منه صلي عليه من غير تحديد لزوال المانع بالظهور ، ولو صار رميما ففي الحكم تردد ، ولو كان قد صلي عليه ( 1 ) منهم : المفيد في المقنعة : 38 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 170 مسألة 83 كتاب الجنائز ، وابن البراج في المهذب 1 : 132 . ( 2 ) قاله سلار في المراسم : 80 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 120 . ( 4 ) المختلف : 120 . ( 5 ) البيان : 29 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست