responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 402
[ ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب . نعم يكفن من بيت المال إن كان . وكذا الماء والكافور والسدر وغيره . ] الميراث . فرع : لو وجد الكفن ويئس من الميت فهو ميراث ، ولو كان من بيت المال ، أو الزكاة ، أو تبرع به متبرع عاد كما كان لعدم سبب ناقل . قوله : ( ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب ، نعم يكفن من بيت المال . . . ) . صرح كثير من الأصحاب بأنه إذا لم يخلف الميت شيئا يدفن عاريا ( 1 ) ، ويجب ستر عورته بشئ والصلاة عليه قبل الدفن ، فإن تعذر وضع في القبر وستر بنحو تراب وصلي عليه ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن لأصالة البراءة ، بل يستحب استحبابا مؤكدا لرواية سعيد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام : ( من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ) ( 2 ) ، وكذلك القول في باقي مؤن تجهيزه من نحو السدر والكافور والماء . ولو كان بيت مال المسلمين موجودا أخذ الكفن منه ، وكذا باقي المؤن ، والظاهر أنه على طريق الوجوب ، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين . والمراد ببيت المال : الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة ، وسهم سبيل الله من الزكاة ، على القول بأن المراد به كل قربة لا الجهاد وحده ، ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز ، لأن الميت أشد فقرا من غيره . وهل يجب ؟ الظاهر نعم ، روى الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام : ( كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته ، وجهزه ، وكفنه ، وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ) ( 3 ) ، وفي هذا الخبر الأمر بإعطاء عيال ( 1 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 57 . ( 2 ) الكافي 3 : 164 حديث 1 ، الفقيه 1 : 92 حديث 419 وهو عن الصادق ( ع ) ، التهذيب 1 : 450 حديث 1461 . ( 3 ) التهذيب 1 : 445 حديث 1440 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست