responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 403
[ ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن . الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأول : الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام ، سواء الذكر والانثى ، والحر والعبد . ] الميت قدر ما يجهزونه ، فإن لم يكن له من يقوم بأمره جهزه غيرهم ، فيكون الدفع إلى الوارث أفضل إن وجد . وفيه أنه لو خلف كفنا فتبرع متبرع بآخر يكفن بالمتبرع به ، والآخر للورثة لا يقضى منه الدين ، لو كان معللا بأنه شئ صار إليه بعد الوفاة فلا يعيد تركة ، ولا يخفى أن للنظر فيه مجالا . قوله : ( ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن ) . وليكن بعد الغسل ، نقل المصنف في التذكرة إجماع العلماء على ذلك ( 1 ) . قوله : ( الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبة خمسة : الأول : الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام . . . ) . الميت لا يتناول الابعاض ، فلا يصلى عليها إلا الصدر ، وسيأتي ذكره ، وكذا القلب وأبعاضهما على ما سبقت الإشارة إليه من كونهما كالميت . أما عظام الميت فيصلى عليها ، للخبر عن الكاظم عليه السلام في أكيل السبع ( 2 ) ، وما الذي يراد بعظام الميت جميعها ، حتى لو نقصت عظما لم يصل عليها ، أم المعظم ؟ كل منهما محتمل ، وفي الثاني قرب ، نظرا إلى الصدق ، فلا أثر لفقد عظم نحو اليد والرجل ، وعن المصنف أن مجموع ما عدا الصدر كالميت ، محكي في حواشي الشهيد . ( 1 ) التذكرة 1 : 45 . ( 2 ) الفقيه 1 : 96 حديث 444 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست