responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 397
[ وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس . ويكره بل الخيوط بالريق ، والأكمام المبتدأة ، وقطع الكفن بالحديد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره . ] قوله : ( وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ) . أي : على أيمن الميت تيمنا بالتيامن ، والعكس طي أيمن اللفافة على أيسر الميت . قوله : ( ويكره بل الخيوط بالريق ) . قال في المعتبر : ذكره الشيخ ( 1 ) ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال ، ووقوفا على موضع الوفاق ( 2 ) ، ويظهر من تقييد الكراهية بكون بلها بالريق عدم كراهة غيره ، وبه صرح في الذكرى للأصل ( 3 ) . قوله : ( والأكمام المبتدأة ) . قاله الجماعة ( 4 ) وهو في مرسلة محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) ، واحترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه ، إنما يقطع منه الازرار خاصة لما في هذه الرواية ، قال في المنتهى : ويستحب أن يكفن في الجديد بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا كفن ( 6 ) ، وكذا الأئمة ( 7 ) عليهم السلام ( 8 ) وفي رواية عن الرضا عليه السلام أفضلية الثوب الذي كان يصلي فيه الرجل ويصوم ( 9 ) . قوله : ( وقطع الكفن بالحديد ) . ( 1 ) المبسوط 1 : 177 . ( 2 ) المعتبر 1 : 289 . ( 3 ) الذكرى : 49 . ( 4 ) وبه قال الشيخ في المبسوط 1 : 177 ، والشهيد في الذكرى : 49 . ( 5 ) الفقيه 1 : 90 حديث 418 ورواه بدون ذكر محمد بن سنان ، التهذيب 1 : 305 حديث 886 . ( 6 ) الكافي 3 : 143 حديث 2 ، الفقيه 1 : 93 حديث 421 ، التهذيب 1 : 291 ، 292 حديث 850 ، 853 . ( 7 ) التهذيب 1 : 449 حديث 1453 . ( 8 ) المنتهى 1 : 441 . ( 9 ) التهذيب 1 : 292 حديث 855 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست