responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 396
[ على الحبرة ، والقميص ، والأزار ، والجريدتين . وخياطة الكفن بخيوط منه ، وسحق الكافور باليد ، ووضع الفاضل على الصدر ، ] وغيره ( 1 ) ، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود ، ومع عدمها فبطين وماء ، مع عدمه فبالأصبع ، كما ذكره في الذكرى ( 2 ) . ونقل عن الغرية للمفيد أن الكتابة بالتربة أو غيرها من الطين ، وعن ابن الجنيد أنها بالطين والماء ( 3 ) ولم يعين ، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التربة الشريفة ، نعم إن وجدت هي تعينت للفضيلة ، والكتابة بالأصبع ذكرها الأصحاب ( 4 ) . وكما يكره بالسواد يكره بغيره من الاصباغ ، كما ذكره المفيد ( 5 ) وغيره ( 6 ) ، لأن فيه خروجا عن التكفين بالبياض ، ومخالفة للنهي عن التكفين بالسواد ( 7 ) . قوله : ( وخياطة الكفن بخيوط منه ) . قاله الشيخ ( 8 ) والأصحاب ( 9 ) . قوله : ( وسحق الكافور باليد ) . ذكر ذلك جماعة من الأصحاب ( 10 ) ، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين ، قال : ولم أتحقق مستنده ( 11 ) ، وفي المبسوط : يكره سحقه بحجر أو غير ذلك ( 12 ) . ( 1 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 32 ، والعلامة في المختلف : 46 . ( 2 ) الذكرى : 49 . ( 3 ) نقله العلامة في المختلف : 46 . ( 4 ) منهم : سلار في المراسم : 48 ، والعلامة في المختلف 46 : والشهيد في الذكرى : 49 . ( 5 ) المقنعة : 11 . ( 6 ) منهم : العلامة في المنتهى 1 : 441 ، والشهيد في الدروس : 11 . ( 7 ) الكافي 3 : 149 حديث 11 ، التهذيب 1 : 434 ، 435 حديث 1394 ، 1395 . ( 8 ) المبسوط 1 : 177 . ( 9 ) منهم : المحقق في الشرائع 1 : 40 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 54 ، والشهيد في اللمعة : 42 . ( 10 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 179 ، والنهاية : 36 ، والشهيد في البيان : 26 . ( 11 ) المعتبر 1 : 287 . ( 12 ) المبسوط 1 : 179 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست