responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 381
[ ويكره الكتان ، والممتزج بالابريسم . ويستحب القطن المحض الأبيض . وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئرز ، وقميص ، وإزار على رأي ، ] قوله : ( ويكره الكتان ) . ذهب إليه علماؤنا لقول الصادق عليه السلام : ( لا يكفن الميت في كتان ) ( 1 ) ، ولقوله عليه السلام : ( الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . قوله : ( والممتزج بالابريسم ) . إذا كان الخليط أكثر ، كذا في مقطوعة الحسن بن راشد ( 3 ) ، وعبر به جماعة ( 4 ) ، وينبغي أن يكون الحكم بالجواز مع صدق الممتزج ، سواء كان الخليط أكثر أم لا - كما في الصلاة - فيمنع منه إذا اضمحل الخليط فسمي حريرا . قوله : ( ويستحب القطن المحض الأبيض ) . عن النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم ) ( 5 ) وعنه صلى الله عليه وآله : ( البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم ) ( 6 ) . قوله : ( وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئرز ، وقميص وإزار على رأي ) . المراد ب‌ ( بأقل الواجب ) الواجب الذي هو أقل ما يجزئ ولا يجزئ دونه ، فأضاف الصفة إلى موصوفها ، ولا يخفى أن الأكثر من ذلك مجزئ بطريق أولى ، واعتبار ( 1 ) التهذيب 1 : 451 حديث 1465 ، الاستبصار 1 : 211 حديث 745 . ( 2 ) الكافي 3 : 149 حديث 7 ، الفقيه 1 : 89 حديث 414 ، التهذيب 1 : 434 حديث 1392 ، الاستبصار 1 : 210 حديث 741 . ( 3 ) الكافي 3 : 149 حديث 12 ، الفقيه 1 : 90 حديث 415 ، التهذيب 1 : 435 حديث 1396 ، الاستبصار 1 : 211 حديث 744 . ( 4 ) منهم : المحقق في المعتبر 1 : 280 . ( 5 ) الكافي 3 : 148 حديث 3 ، التهذيب 1 : 434 حديث 1390 وفيهما : ( شئ أحسن من ) . ( 6 ) الكافي 6 : 445 حديث 1 ، 2 وفيهما : ( أطيب وأطهر ) .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست