responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 380
[ . . . ] به في التذكرة ( 1 ) وإن لم يقيد بالمأكول ، لأن الظاهر إرادته ، وعن ابن الجنيد المنع منه ( 2 ) ، وسنده غير معلوم . ويجب أن يستثنى منه جلد ما يؤكل لحمه ، فإنه لا يجوز التكفين فيه ، لوجوب نزعه عن الشهيد فهنا أولى ، ومع الضرورة لا يكفن في المغصوب قطعا وغيره . قال في الذكرى : فيه ثلاثة أوجه ، المنع لاطلاق النهي ، والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم ينزع بعد ، وحينئذ فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه ، ثم النجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول ، وفي هذا الترتيب للنظر مجال ، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا ( 3 ) . هذا كلامه ، وفيه نظر ، أما في الجلد فلأن الأمر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصريح ، ولم يدل دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا ، والقبر كاف في الستر ، والأمر التعبدي متعذر على كل تقدير . ومثله القول في الحرير ، وجواز صلاة النساء فيه لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة ، على أنه لو تم ذلك لزم اختصاص الحكم بالنساء ، وظاهر كلامه الإطلاق ، ووبر غير المأكول أبعد من الجميع . أما النجس فيدل على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميت لو استوعبته النجاسة وتعذر غسلها وقرضه ، وأنه آئل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخف ، والظاهر المنع مطلقا في غير النجس . ولو اضطر إلى ستر عورته حال الصلاة ولم يوجد غير الممنوع منه أمكن الستر بأحد الأشياء الممنوع منها من غير ترتيب لعدم الدليل عليه ، مع احتمال وضعه في القبر على وجه لا ترى عورته ، ثم يصلى عليه . ( 1 ) التذكرة 1 : 43 . ( 2 ) نقله عنه في التذكرة 1 : 43 . ( 3 ) الذكرى : 46 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست