responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 336
[ . . . ] ركعة وجب أداؤها ، فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب ) . من الأصول المقررة وجوب كون وقت العبادة بحيث يسعها ويسع شروطها ، لامتناع التكليف بالمحال ، وإن إدراك ركعة من آخر الوقت يتنزل منزلة إدراك الوقت كملا ، وسيأتي في باب وقت الصلاة إن شاء الله تعالى . إذا تقرر هذا ، فطروء الحيض وانقطاعه إن كان في أول وقت الفريضة ، فإن كان قبل أن يمضي من الوقت مقدار ما يسع الطهارة إن لم تكن متطهرة ، وكذا باقي شروط الصلاة ، وفعل الصلاة أقل المجزئ بالنسبة إلى تلك المرأة ، وقيدنا بذلك لتندرج المسافرة ، وذات الجبيرة ، والقطع ، والمتيممة ، وسريعة القراءة وبطيئتها ونحو ذلك لم يجب القضاء قطعا ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، وللصدوق منا ، حيث أوجب قضاء ركعة من المغرب لو أدركت ركعتين ( 2 ) لعدم استقرار وجوب الأداء ، وامتناع توجه الخطاب بالفعل كما سبق . ويتحقق عدم إدراك وقت الصلاة بقصوره عن التسليم إن قلنا بوجوبه ، وإن كان بعد إدراك الصلاة كما قلناه وجب القضاء إن كانت لم تؤد ، وكذا الحكم في وجوب القضاء إن كانت لم تؤد ، وكذا الحكم في وجوب القضاء إن لم تكن قد صلت ، لو طرأ الحيض في وسط الوقت ولم يكن قبله مانع من وجوب الصلاة كجنون ، فلو كان اعتبر لوجوب القضاء تخلل زمان يسع أقل الواجب بينهما ، وكذا الآخر . ولو انقطع الدم وقد بقي من الوقت مقدار الفريضة بشروطها أقل الواجب - كما تقدم وجب الأداء ، ومع الاخلال القضاء ، وكذا لو بقي مقدار ركعة بالشروط ، ولو كان من آخر وقت الصلاتين اعتبر لإدراكهما معا بقاء مقدار خمس ركعات ، سواء في ذلك الظهران والعشاءان ، وإنما اكتفى من آخر الوقت بمقدار ركعة ، لأن الباقي يزاحم به في وقت صلاة أخرى إن كان بخلاف أول الوقت . ( 1 ) راجع المجموع 4 : 368 ، وفتح العزيز ( بهامش المجموع ) 4 : 459 ، والوجيز 1 : 34 . ( 2 ) المقنع : 17 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست