responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 335
[ وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها ، ولا يجب لو كان قبله ، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها ، فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب . ] يدل عليها ، مع قول الكاظم عليه السلام ، وقد سئل عن وطئها قبل الغسل : ( لا بأس ، وبعد الغسل أحب إلي ) ( 1 ) . ومراد المصنف بقوله : ( وينبغي ) الاستحباب ، لأنه معناها الحقيقي ولا تكرار ، فإنه أعاده ليرتب عليه تقديم غسل الفرج ، وليس هذا الغسل واجبا ، وإن وجد في خبر محمد بن مسلم ، لأن في خبر ابن المغيرة عمن سمع العبد الصالح عليه السلام : نفي البأس عن الوطء وإن لم تمس الماء ( 2 ) وهو دال على المدعى ، نعم هو مستحب استحبابا مؤكدا ، والعبارة لا تدل على الاستحباب صريحا . ولو فقدت الماء فهل تتيمم للوطء بدلا من الغسل وجوبا أو استحبابا ؟ المروي عن الصادق عليه السلام : ( نعم ) ( 3 ) ، وصرح به في الذكرى ( 4 ) ، ويظهر من عبارة المنتهى ( 5 ) وهو حسن ، ولا فرق بين أن تصلي به وعدمه ، ولا فرق في جواز الوطء بين أن ينقطع الدم لأكثر الحيض أو لا ، نعم يشترط في الثاني انقطاع الدم على العادة فصاعدا ، فلو انقطع دون نهايتها فإشكال ، ويجئ على ما اختاره المصنف في بعض كتبه ، من اعتبار الوضوء في غسل الحيض ونحوه ( 6 ) ، وأنه كالجزء عدم الاكتفاء بالغسل لو اشترطناه . قوله : ( وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها ، ولا يجب لو كان قبله ، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ( 1 ) التهذيب 1 : 167 حديث 481 ، الاستبصار 1 : 136 حديث 468 . ( 2 ) التهذيب 1 : 167 حديث 480 ، الاستبصار 1 : 136 حديث 468 . ( 3 ) الكافي 3 : 82 حديث 3 ، التهذيب 1 : 400 حديث 1250 . ( 4 ) الذكرى : 34 . ( 5 ) المنتهى 1 : 117 . ( 6 ) المختلف : 39 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست