responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 332
وإن تجاوز أجزأها فعلها . العاشر أعادت الصوم ، وإن تجاوز أجزأها فعلها ) . ذات العادة تصدق في المستقرة عددا ووقتا ، وفي المستقرة عددا خاصة ، والذاكرة العدد خاصة ، أما في الدور الأول إن قلنا بوجوب الاحتياط ، أو مطلقا إن قلنا باستناد تخصيص العدد بزمان اختيارها ، وثبوت الاستظهار - أعني طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا - بالصبر يوما ويومين لذات العادة . والاغتسال بعدهما لا خلاف في ثبوته ، إنما الخلاف في وجوبه ، والقائل به الشيخ ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، والمعتمد الاستحباب وفي بعض الأخبار ما يدل على الاستظهار إلى العشرة ( 4 ) ، وهو مختار المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، والتخيير لا بأس به ، وإن كان الوقوف مع المشهور طريق الاحتياط . وهذا الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق ، لا مع انقطاعه ، ويظهر من عبارة المختلف ثبوته مطلقا ( 7 ) ، ولا وجه له ، فإذا اغتسلت بعد الاستظهار وأتت بالعبادة وانقطع الدم على العشرة تبين أن الجميع حيض ، فتقضي الصوم إن كانت قد صامت لفساده دون الصلاة ، لأنها حائض . وإن تجاوز العشرة أجزأها ما فعلته بعد الغسل ، لأنها طاهر ، وتقضي ما فاتها في يومي الاستظهار من صوم وصلاة كما صرح به في المنتهى ( 8 ) لأن ما زاد على العادة طهر كله ، وجواز الترك - ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض - لا يمنع وجوب القضاء إذا تبين فساده ، إذ قد تبين أن العبادة كانت واجبة عليها ، ومن هذا البيان يعرف ما في العبارة من الأحكام ، وما خلت عنه مما يحتاج إلى بيانه . ( 1 ) النهاية : 24 و 26 . ( 2 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 381 عن المصباح . ( 3 ) السرائر : 28 . ( 4 ) الكافي 3 : 77 حديث 3 ، التهذيب 1 : 172 حديث 493 . ( 5 ) حكاه العاملي في المفتاح 1 : 381 . ( 6 ) حكاه العلامة في المختلف : 38 . ( 7 ) المختلف : 38 . ( 8 ) المنتهى 1 : 109 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست