responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 333
[ ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها . ] قوله : ( ويجوز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ) . المشهور بين الأصحاب جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من الحيض ( 1 ) ، وقال ابن بابويه بتحريمه ، قبل الغسل ( 2 ) . لنا : قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 3 ) بالتخفيف ، كما قرأ به السبعة ، أي : حتى يخرجن من الحيض ، جعل سبحانه غاية التحريم خروجهن من الحيض ، فثبت الحل بعده بمقتضى الغاية ، ولا يعارض بمفهوم قوله سبحانه : ( فإذا تطهرن فاتوهن ) ( 4 ) لأنا نقول : تعارض مفهوما الغاية والشرط فيتساقطان ، إن لم يكن مفهوم الغاية أقوى ، ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحل فيما لم يقم دليل على تحريمه . فإن قلت : فما تصنع بقراءة التشديد ، فإن ظاهرها اعتبار التطهير ، أعني الاغتسال . قلت : يجب حملها على الطهر ، توفيقا بينها وبين القراءة الأخرى ، صونا للقراءتين عن التنافي ، فقد جاء في كلامهم تفعل بمعنى فعل كثيرا ، مثل تطعمت الطعام وطعمته ، وكسرت الكوز فتكسر ، وقطعت الحبل فتقطع ، فالثقيل منه غير مغاير للخفيف في المعنى ، والأصل في الاستعمال الحقيقة . ومن هذا الباب المتكبر في أسماء الله سبحانه ، فإنه بمعنى الكبير ، وحيث ثبت مجئ هذه البينة بالمعنى المذكور ، وجب الحمل عليه في الآية توفيقا بين القراءتين ، ويؤيده قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ( 5 ) ، فإنه إما مصدر كالمجئ والمبيت ، وهو الظاهر ، بدليل قوله تعالى أولا : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ) ( 6 ) أي : ( 1 ) منهم : المرتضى في الانتصار : 334 ، والشيخ في النهاية : 26 ، والشهيد في البيان : 20 وفيه : ( ويكره . . . ) ( 2 ) الفقيه 1 : 53 . ( 3 ، 4 ) البقرة : 222 . ( 5 ، 6 ) البقرة : 222 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست