responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 301
فروع : أ : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض ، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى . ] ويمكن الجواب بأن ذلك مبني على الغالب ، فإن الغالب كون ما في زمان العادة بهذا الوصف ، فلا تعارض ، أو تنزل على المبتدئة والمضطربة جمعا بين الأخبار ، على أن قوة العادة المتكررة ظاهرة ، فإن العادات ملحقة بالامور الجبلية ، والحق ترجيح العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، وهي المرادة في كلام المصنف ، أما المستفادة من التمييز فلا ، لأن الفرع لا يزيد على أصله مع احتمال الترجيح ، لصدق الأقراء عليها وفيه بعد ، لأنه خلاف المتعارف . واعلم أن قول المصنف : ( إن اختلفا زمانا ) من تمام تصوير المسألة وليس شرطا للأقوى وإلا لفسد المعنى ، ولو قال : ولو اجتمع التمييز والعادة ، واختلفا زمانا فالأقوى العادة ، كان أحسن . قوله : ( لو رأت ذات العادة - إلى قوله - لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى ) . هل يجب على من تقدم دمها العادة الاحتياط في العبادة إلى أن تمضي الثلاثة ، أو يحضر الوقت ؟ يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة والمضطربة ، وعدمه مع احتمال عدم الوجوب هنا ، ففي مقطوع سماعة ، المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال : ( إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل ) ( 1 ) ، وفي خبر إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة : ( إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ) ( 2 ) وفي البيان ( 3 ) نزل هذه على المضطربة إذا ظنت الدم حيضا ، وينافيه قوله : ( إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ) . ( 1 ) الكافي 3 : 77 حديث 2 ، التهذيب 1 : 185 حديث 453 . ( 2 ) الكافي 3 : 78 ، حديث 2 ، الفقيه 1 : 51 حديث 196 ، التهذيب 1 : 396 حديث 1231 . ( 3 ) البيان : 20 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست