responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 300
[ ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا . ] فرعان : الأول : إذا تحيضت المبتدئة والمضطربة بعدد من الروايات لفقد ما سواها ، فإنما يبقى اعتباره في الدور الثاني إذا لم يتجدد شئ هو أولى من تمييز لهما ، أو عادة النساء للمبتدئة . الثاني : إذا لم ينقطع الدم على العدد الذي تحيضتا به ، هل تستظهران كذات العادة بيوم أو يومين ؟ الظاهر نعم ، وصرح به في الدروس ( 1 ) ، وحكى أن في المبتدئة رواية أنها تستظهر بعد عادة أهلها بيوم ( 2 ) . قوله : ( ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا ) . ما تقدم من حكم ذات العادة المستقرة المراد به ما إذا لم يكن لها مع العادة تمييز ، فإنه ذكر ذات التمييز هنا ، وهذا كما يفيد حكم ذات العادة المستقرة عددا ووقتا ، يفيد حكم المستقرة في أحدهما خاصة ، وكذا يفيد حكم الناسية للعادة عددا خاصة ، أو وقتا خاصة ، ومتى اتفق التمييز والعادة فلا بحث . أما إذا اختلفا زمانا إما مع الاختلاف عددا أو لا معه ، فللشيخ قولان ( 3 ) ، وبالعادة قال أكثر الأصحاب ( 4 ) ، ومستند القولين الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز ( 5 ) ، وقد سبق بعضها ، وحديث حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع ، فإذا كان للدم حرارة ودفع فلتدع الصلاة ) ( 6 ) وهو دال على اعتبار التميز من غير تقييد ( 1 ) الدروس : 7 . ( 2 ) التهذيب 1 : 401 حديث 1252 ، الاستبصار 1 : 138 حديث 472 . ( 3 ) قول في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 162 وقول في النهاية : 24 . ( 4 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 39 . ( 5 ) الكافي 3 : 91 حديث 1 ، التهذيب 1 : 151 حديث 429 ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل 2 : 542 باب 3 . ( 6 ) المصدران السابقان .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست