responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 273
[ . . . ] كان متمكنا من البول أعاد الغسل قطعا ، وإلا فوجهان : أحدهما : الإعادة ، لعدم تأثير الاجتهاد في إخراج أجزاء المني المتخلفة ، وعموم الأخبار باعادة من لم يبل ( 1 ) ، وعدم إمكان البول لا يزيل حكم الخارج . والثاني : عدم إعادة واحد من الوضوء والغسل ، لعدم العلم بكون الخارج منيا ، وأصالة البراءة ، وإيجاب الإعادة فيما تقدم للدليل لا يقتضي الوجوب هنا ولفتوى الأصحاب ، وحملهم ما ورد من عدم إعادة من لم يبل على من تعذر منه البول ، وهو الأظهر ، وبه أفتى شيخنا ( 2 ) ، ويلوح من عبارة المصنف هنا ، حيث ، قال : ( والاستبراء بالبول فإن تعذر مسح . . . ) وتوقف في المنتهى ( 3 ) . إذا تقرر ذلك ، فتقييد المصنف البلل بكونه مشتبها يحترز به عن المعلوم كونه منيا فيجب الغسل ، أو بولا فيجب الوضوء ، أو غيرهما فلا شئ في جميع الأحوال . وقوله : ( لم يلتفت ) إن حمل على عدم إعادة الغسل بالعناية - أي : لم يعد الغسل إن كان قد بال - صحت العبارة ، وإن لم تكن دالة على إعادة الوضوء بترك الاستبراء ، إلا أن يقال : قد علم هذا مما سبق في باب الاستنجاء . وكذا قوله : ( أو استبرأ ) إذا حمل على تعذر البول - كما يشعر به ما تقدم من كلامه في الاستبراء بالبول - لم يبق على العبارة مؤاخذة ، إذ التقدير حينئذ : لو وجد بللا مشتبها لم يعد الغسل إن كان قد بال ، أو استبرأ مع تعذر البول ، وإعادة الوضوء في الأول دون الثاني معلومة مما سبق ، ولو بال واستبرأ فلا شئ بطريق أولى . وقوله : ( وإلا أعاد الغسل ) معناه : لو لم يبل ولم يستبرئ عند تعذر البول ، أو استبرأ مع إمكانه أعاد الغسل . وقوله : ( دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان ) . إشارة إلى أن الخارج حدث جديد ، لأن انتقال المني عن محله الأصلي غير ( 1 ) الكافي 3 : 49 ، الفقيه 1 : 47 حديث 186 ، 187 ، التهذيب 1 : 143 حديث 405 ، 408 ، الاستبصار 1 : 118 باب وجوب الاستبراء . ( 2 ) الذكرى : 103 . ( 3 ) المنتهى 1 : 91 - 92 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست