responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 274
[ د : لا موالاة هنا : نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيما على الأقوى . ] موجب للغسل عندنا وإن صار في الاحليل ، إنما الحدث خروجه كسائر الأحداث سواء الرجل والمرأة ، ونقل بعض علمائنا القول بوجوب إعادة الصلاة أيضا ( 1 ) ، وهو مذكور في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج بعد ما اغتسل من إحليله شئ قال : ( يغتسل ويعيد الصلاة ) ( 2 ) ، وهو منزل على وقوع الصلاة بعده ، توفيقا بينه وبين غيره . قوله : ( لا موالاة هنا ) . أي : بمعنييها السابقين في الوضوء ، أعني المتابعة ومراعاة الجفاف ، وهو مذهب جميع الأصحاب ، ورواه في الكافي والتهذيب عن علي عليه السلام ( 3 ) وهذا بالنظر إلى نفس الغسل ، أما إذا حصل مقتض لوجوبها فإنها تجب ، كما إذا نذرها فإن نذرها ينعقد لاستحبابها ، وكذا لو ضاق الوقت ، أو توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا ، ومطلقا عند آخرين . وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون ؟ يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر ، وسيأتي تحقيقه ، أما إذا خاف فجأة الأكبر ، فتجب محافظة على سلامة العمل من الابطال مع احتمال العدم ، إذ الابطال غير مستند إليه ، نعم يجب الاستئناف . ولو كان الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الاتباع ، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري ، وكذا القول في الوضوء . قوله : ( نعم ، يشترط عدم تخلل حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى ) . الخلاف إنما هو في تخلل الأصغر ، إذ لا كلام في أن تخلل الأكبر موجب ( 1 ) نقله ابن إدريس في السرائر : 23 . ( 2 ) التهذيب 1 : 144 حديث 407 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 402 . ( 3 ) الكافي 3 : 44 حديث 8 ، والتهذيب 1 : 134 حديث 372 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست