responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 272
[ . . . ] ويمكن أن يجاب بأن ذكر الاستبراء يعين كون المراد المنزل ، لما أسلفه من اختصاص الاستبراء به ، وحينئذ فالمغتسل - وقد أنزل - لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لا يلتفت إن كان قد بال واستبرأ ، فلا يجب عليه إعادة الغسل ، ولا فعل الوضوء اتفاقا ، لانتفاء المقتضي ، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام بعدة طرق من عدم إعادة الغسل لمن بال قبله ( 1 ) . وما روي من أن البلل المشتبه بعد الاستبراء لا يكون بولا ينفي الوضوء ( 2 ) ، ولو انتفى الأمران أعاد الغسل ، لأن الظاهر أن الخارج مني ، إذ الغالب تخلف أجزاء منه في المخرج ، وظاهر أن خروجه موجب للغسل ، وتدل عليه عدة أخبار ( 3 ) . وفي بعض الأخبار الاكتفاء بالوضوء ( 4 ) ، ويظهر من كلام الصدوق اختياره ( 5 ) ، ويشكل بأن الظاهر أن الخارج مني ، وجميع الأصحاب على خلافه ، وفي بعضها إطلاق عدم الإعادة ( 6 ) ، وحملها الأصحاب على من تعذر منه البول فاجتهد ، وفي بعضها عدم إعادة الناسي ( 7 ) ، واحتمله الشيخ ( 8 ) وهو مشكل ، فإن الأسباب لا يفترق فيها الناسي والعامد . ولو بال ولم يجتهد فعليه الوضوء ، لأن البول يدفع أجزاء المني المتخلفة فيزول احتماله ، بخلاف بقايا البول ، وقد رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 9 ) ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 10 ) . ولو اجتهد ولم يبل ، فإن ( 1 ) الكافي 3 : 49 حديث 2 ، الفقيه 1 : 47 حديث 186 ، التهذيب 1 : 143 حديث 405 ، 408 وللمزيد راجع الوسائل 1 : 517 باب 36 . ( 2 ) الكافي 3 : 49 حديث 2 ، التهذيب 1 : 143 ، 144 حديث 405 - 408 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 400 - 403 . ( 3 ) الكافي 3 : 19 حديث 1 ، التهذيب 1 : 27 حديث 70 ، 71 . ( 4 ) الكافي 1 : 49 حديث 4 ، الفقيه 1 : 47 حديث 186 ، 187 ، التهذيب 1 : 144 حديث 406 ، 408 ، الاستبصار 1 : 118 باب وجوب الاستبراء . ( 5 ) المقنع : 13 . ( 6 ) التهذيب 1 : 145 حديث 411 ، 412 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 404 ، 405 . ( 7 ) التهذيب 1 : 145 حديث 409 ، 410 ، الاستبصار 1 : 120 حديث 406 ، 407 . ( 8 ) التهذيب 1 : 145 . ( 9 ) التهذيب 1 : 144 حديث 408 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 403 . ( 10 ) التهذيب 1 : 144 حديث 407 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 402 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست