responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 271
[ ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان . ] فأما المنسوخ حكمه وتلاوته ، كما روي عن عائشة ، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت ( 1 ) ، فلا يحرم مسه ، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه ، كآية الشيخ والشيخة ، وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم ( 2 ) ، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين . ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع ، وإنما لم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم ، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه ، فيبقى على الأصل . وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير ، مثل آية الصدقة ( 3 ) ، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين ( 4 ) ونحو ذلك ، وتحريم المس هنا لصدق اسم القرآن المقتضي له . واعلم أن ( خاصة ) في الجملتين منصوب على الحال من حكمه وتلاوته ، وإن كان ظاهر اللفظ قد يوهم كون صاحبه هو المنسوخ فيهما ، وهو باطل لتنافي معنى الجملتين حينئذ ، ولفساد المعنى ، ولو وصل هذا بتحريم مس القرآن المذكور أولا فقال : ويحرم مس كتابة القرآن وإن نسخ حكمه ، لا إن نسخت تلاوته ، لكان أخصر وأحسن وأبعد عن الوهم . قوله : ( لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان ) . قد يسأل عن مرجع الضمير في ( وجد ) فيجاب بعدم وجود مرجع صريح ، لكن السياق يقتضي عوده إلى المغتسل أو المجنب ، لأنه المحدث عنه ولا يستقيم ، لأن هذا الحكم إنما هو للمنزل دون غيره ، فإنه مع اشتباه الخارج لا غسل عليه قطعا . ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 1075 حديث 25 ، سنن أبي داود 2 : 223 حديث 2062 ، سنن الترمذي 2 : 309 باب 3 من الرضاع ، الموطأ 2 : 608 حديث 17 من الرضاع ، سنن الدارمي 2 : 157 باب كم رضعة تحرم . ( 2 ) رواها الحاكم في مستدركه 4 : 360 ، وحكاها السيوطي في الاتقان 3 : 86 . ( 3 ) المجادلة : 12 . ( 4 ) الانفال : 65 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست