responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 235
[ ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس . ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا استصحبه . ] سليمة عن الحدث ، ولو بتحري الزمان الذي يرجى فيه ذلك تعين ، وإلا وجب الوضوء لكل صلاة ، كما تقدم في السلس ، واعلم أن كلا من الثلاثة يجب عليه التحفظ في منع النجاسة بحسب الممكن ، لورود النص ( 1 ) ، وتصريح الأصحاب ( 2 ) . قوله : ( ولو تيقن الحدث ، وشك في الطهارة تطهر . . ) . أي : لو تيقن الحدث في زمان ، ثم طرأ الشك في الطهارة بعده ، فإن الذهن إذا التفت إلى اليقين السابق أفاد ظن بقاء الحدث ، فيترجح على الطرف الآخر ، وهذا هو المراد من قولهم : ( الشك لا يعارض اليقين ) فتجب الطهارة ، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض . قوله : ( ولو تيقنهما متحدين ، متعاقبين ، وشك في المتأخر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا استصحبه ) . أراد بكونهما متحدين : استواءهما في العدد ، كحدث وطهارة ، أو حدثين وطهارتين ، وعلى هذا ، فإنهما إذا استويا في العدد اتحدا فيه ، والمراد بكونهما متعاقبين : كون الطهارة عقيب الحدث ، لا عقيب طهارة ، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث ، وإنما اعتبر الاتحاد والتعاقب ، لأنه بدونها لا يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لو علم حاله قبل زمانهما . وأصل المسألة مفروضة في كلام الأصحاب ، خالية من هذا التقييد ، وتحريرها : إن من تيقن حصول الحدث والطهارة منه ، ولم يعلم السابق منهما واللاحق ، أطلق المتقدمون من الأصحاب وجوب الطهارة عليه ( 3 ) ، لتكافؤ الاحتمالين من غير ترجيح ، والدخول في الصلاة موقوف على الحكم بكونه متطهرا . ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 68 ، والعلامة في المختلف : 28 ، والشهيد في الذكرى : 97 . ( 3 ) منهم : الصدوق في المقنع : 7 ، والهداية : 17 ، والمفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ في المبسوط 1 : 24 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست