responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 236
[ ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جف البلل استأنف . ] وفصل المتأخرون في ذلك ( 1 ) ، فقالوا : ينظر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما وجبت الطهارة - كما ذكروه - ، وإن علم حاله قبلهما ، بأنه كان متطهرا ، أو محدثا لم يتجه الحكم بالطهارة على كل حال . ثم اختلفوا ، فقال المحقق ابن سعيد : يأخذ بضد ما كان قبلهما من حدث وطهارة ( 2 ) ، لأنه إن كان محدثا ، فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر ، لأنها إن كانت بعد الحدثين ، أو بينهما فقد ارتفع الأول بها ، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم ، للشك في تأخره عنها ، ففي الحقيقة هو متيقن للطهارة ، شاك في الحدث . وإن كان متطهرا ، فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مع الطهارة ، لأنه إن كان بعد الطهارتين ، أو بينهما فقد نقض الأولى عل كل تقدير ، ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم ، للشك في تأخرها عنه ، فهو متيقن للحدث ، شاك في الطهارة . وقال المصنف : إنه يأخذ بمثل ما كان قبلهما ، واحتج في المختلف ( 3 ) على أنه الآن متطهر إذا علم قبلهما أنه كان متطهرا ، بأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ، ثم توضأ ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشك ، وعلى أنه الآن محدث ، إذا علم قبلهما أنه كان محدثا ، بأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ، ثم نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها . ويرد عليه أنه إن لم يعلم التعاقب ، جاز توالي الطهارتين في الأول ، فيكون الحدث بعدهما ، والحدثين في الثاني ، فتكون الطهارة بعدهما ، فلا يتم ما ذكره ، ولهذا قيد المسألة في غير المختلف بالتعاقب ( 4 ) ، ولما كان فرض المسألة لا يأبى كون كل من الطهارة والحدث متعددا ، قيدهما بكونهما متحدين في العدد ، إذ لو زاد أحدهما على عدد ( 1 ) منهم المحقق في المعتبر 1 : 170 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 37 . ( 2 ) المعتبر 1 : 171 . ( 3 ) المختلف : 27 . ( 4 ) المنتهى 1 : 72 ، التحرير 1 : 10 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست