responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 219
[ فلا يجزئ غيره . ولا يجزئ الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز . ] ومدبرا ) ( 1 ) وقال المرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس لا يجوز : ( 3 ) ، وفيه ضعف . واعلم أن الكلام في استحباب المسح مقبلا كالكلام في استحباب المسح بثلاث أصابع ، بل كراهية المسح مدبرا كذلك ، إذ لا يراد بالكراهية هنا إلا خلاف الأولى ، فيرجع إلى الاستحباب . قوله : ( ولا يجزئ الغسل عنه ) . إما بأن يستأنف ماء جديدا ، أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح ، أو يجريه على المحل بآلة غير اليد اختيارا ، وبعض العامة اجتزأ به ( 4 ) . قوله : ( ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ) . وإن وصل البلل إلى الرأس ، وكذا لو مسح بآلة غير اليد ، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) ، ولأن الباء في قوله تعالى : ( وامسحوا برؤسكم ) ( 6 ) ، يقتضي الالصاق ، لأنه أعم معانيها ، ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي . قوله : ( بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم ، إذا لم يخرج عن حده ) . البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشئ ، وبموضع النزع ( 1 ) التهذيب 1 : 58 حديث 161 ، الاستبصار 1 : 57 حديث 169 . ( 2 ) الانتصار : 19 . ( 3 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 249 واختلف النقل عن ابن إدريس فالمحقق الثاني وجماعة نسبوا إليه التحريم ، والمصنف في المختلف وجماعة نسبوا إليه القول بالكراهة وهو الحق . انظر : السرائر : 249 ، المختلف : 24 . ( 4 ) ذهب إليه أحمد بن حنبل ، انظر : المغني لابن قدامة 1 : 147 مسألة 172 . ( 5 ) الكافي 3 : 25 حديث 4 ، الفقيه 1 : 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، التهذيب 1 : 56 ، 75 ، 76 حديث 158 ، 190 ، 191 . ( 6 ) المائدة : 6 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست