responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 218
[ ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غير محله سقطت ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها . د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا . الرابع : مسح الرأس ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا ، ويكره مدبرا ، ومحله المقدم ، ] قوله : ( ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ) . أي : على كل حال ، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان ، نظرا إلى صورة الاثنينية ، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك ، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه . قوله : ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) . أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا لاطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص . قوله : ( ويستحب بقدر ثلاث أصابع ) . وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب ، أو بالاستحباب ؟ قولان أصحهما الأول ، ولا يضر جواز ترك الزائد ، لأن الواجب هو الكلي ، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف ، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به ، لأن الواجب يتحقق به . وعبارة المصنف تحتمل الأمرين ، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري ، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد ، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو ، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس ، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا ، ويتأدي الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بأصبع . قوله : ( مقبلا ويكره مدبرا ) . أي : مستقبل الشعر ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا بأس بمسح الوضوء مقبلا

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست