responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 217
[ فروع : أ : لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة ، وإن زاد عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء . ب : لو طالت أظفاره ، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ، وجب إزالته مع المكنة . ] قوله : ( لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب المكنة ، وإن زادت عن أجرة المثل ) . لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق ، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله ، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل ، لأن الغبن ضرر ، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن . قوله : ( وإلا سقطت أداء وقضاء ) . أي : وإن لم يتمكن ، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها ، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي ( 1 ) يتجه القضاء ها هنا . قوله : ( لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ) . لأنها من أجزاء اليد ، ويحتمل عدم الوجوب ، كما ذكره في المنتهى ( 2 ) . لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية ، وفرق في الذكرى ( 3 ) بما ليس بظاهر . قوله : ( ولو كان تحتها وسخ . . . ) . احتمل في المنتهى ( 4 ) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة ، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام ، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب . وهو ضعيف ، لأنها في حد الظاهر ، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد . ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 23 ، وابن حمزة في الوسيلة : 40 ، والشهيد في الذكرى : 86 . ( 2 ) المنتهى 1 : 59 . ( 3 ) الذكرى : 85 . ( 4 ) المنتهى 1 : 59 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست