responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 211
[ ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف . ] بالصلاة الأولى ، فصادف نيته للوجوب ما في ذمته فاجزأه . ويشكل بأنه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمر ، واعتقاده خلو ذمته ، فتكون نية الوجوب منه كلانية ، ويمكن أن يجاب بأنه قصد إلى الوجوب الحقيقي حيث أقامه مقام الندب ، فلم يكن لغوا فصادف ما في ذمته ، فيجب أن يجزئ . ولا يبعد أن يقال : إن كان المكلف معتقدا صحة نية الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد لاهله ، لم يكن القول بالاجزاء بذلك البعيد ، وإن كان لا يخلو من شئ ، وإن اعتقد خلاف ذلك ، أو لم يكن له علم بهذا الحكم ، بل نوى ذلك اقتراحا ، فالقول بالاجزاء بعيد جدا ، لأن نيته للوجوب باعتقاده لغو محض . قوله : ( ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف ) . وجه ما قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة ، لدخول الوقت عليه ، وهو محدث ، وفي كبرى القياس منع ، ولأن طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا ، لأن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين ، وهو منقوض بالمندوب الذي يجب بالشروع . واعلم أن الذي بلغنا أن المصنف أفتى في هذه المسألة أولا باعادة جميع الصلوات ، فلما روجع في ذلك رجع إلى الاكتفاء باعادة الأولى ، نظرا إلى اشتغال ذمته عند باقي الطهارات ، وبما قررناه يعلم أن بديهته أولى من رويته . ويحتمل الاتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى ، والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقي ، ولا يخلو من قوة ، ويحتمل بناء ما بقي على ما مضى ، لوقوع النية في محلها على الوجه المعتبر ، وهو أضعفها ، والعمل على الأول ، وينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست